أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عزل الوصى المختار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عزل الوصى المختار
معلومات عن الفتوى: عزل الوصى المختار
رقم الفتوى :
6440
عنوان الفتوى :
عزل الوصى المختار
القسم التابعة له
:
الأركان والشروط
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رجل وصى آخر فى حياته على تركته، وعلى بنتيه القاصرتين بالاشتراك مع شخص آخر من بعده، ووصاه أيضا على تركة أخيه وعلى أولاده القاصرين، لأن أخاه جعله فى حياته وصيا مختارا على تركته وأولاده من بعده، وبعد وفاة الموصى مصرا على الوصاية المذكورة صادقت أرملته على الوصاية هى وابن عم زوجها، ووضع الوصى يده على التركة وأدار شئونها 4 سنين يحاسب من بلغ سن الرشد، ثم عزلته البطركخانة من الوصاية فى غيبته بدون إجراء تحقيق معه، وبدون حصول ما يخل بالوصاية واستندت فى عزله إلى أن الشرع الإسلامى يحتم عدم قبول شهادة شهود الإقرار بالوصاية حتى يحلفوا اليمين الشرعى، وإنهم لم يحلفوا حين التصادق على الوصاية .
فهل يجوز عزل الوصى المختار بدون خيانة تثبت عليه شرعا أمام القاضى .
نص الجواب
الحمد لله
من المقرر شرعا أن الوصى المختار من الميت إذا كان قادرا على القيام بشئون القصر وحفظ التركة لا يعزله القاضى .
ولو عزله لا ينعزل، إلا إذا ثبتت خيانته فيجب عزله .
وعلى ذلك فعزل الوصى المذكور فى السؤال غير صحيح شرعا .
ولا عبرة بالاستناد فى عزله إلى أن شهود الإقرار بالوصاية لم يحلفوا اليمين حين التصادق عليها، لأن الشاهد لا يحلف عندنا، واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: